4 - الطعام التعامل بالطعام كالحنطة والشعير والأرز ونحوها، فإن كان الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والشعير بالحنطة و هكذا، اعتبر فيه التماثل حتى إذا كان أحد العوضين أجود من الآخر، فلا يجوز بيع خمسين كيلوا من الحنطة الجيدة بستين كيلوا من الحنطة الرديئة وان كانتا متساويتين في القيمة، ولا فرق في ذلك بين ان يكون التعامل بالعقود المعجلة أو المؤجلة ، وان كان التعامل بها بالنقود الورقية أو الذهبية أو الفضية فلا اشكال فيه سواء أكان بالعقد العاجل أم الآجل، بل يجوز ذلك حتى إذا كان كل من الثمن والمثمن مؤجلا؛ لما مر من أن مثل هذه المعاملة صحيحة في نفسها بلحاظ انطباق عنوان التجارة عن تراض عليها.
(٢٣٥)