تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية يمكن تكييف ذلك شرعا على أساس امرين:
الأول:
على أساس عقد البيع، فان المالك المساهم سواء أكان جهة عامة أم خاصة، بما انه يملك حق بيع أسهمه أو سلعه لكل من أراد شراءها أو لمشتري خاص أو لمشتري لها بالخيار، فبامكانه ان يعطي هذا الحق لمن أراد شراءها بالخيار بإزاء ثمن لا يقل عن نسبة 10 % من القيمة السوقية خلال فترة محددة، فإذا اتفقا وتعاهدا على أن يكون للمشتري هذا الحق خلال تلك الفترة مقابل ما دفعه من الثمن تحقق البيع والمبادلة وتمتع المشتري به، وليس للبائع حينئذ الامتناع والتخلف عن تعهده