البري، فان قبل صحت، وإلا فلا.
الثالث:
ان البنك بوصف كونه مدينا لعميله، فيحيل العميل على بنك آخر، فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا للعميل، و حينئذ فان أحال العميل دائنه في بلده على البنك المدين له كان هذا حوالة ثانية، الأولى من البنك لعملية الدائن على بنك آخر، والثانية من العميل لدائنه المستفيد على ذلك البنك.
والخلاصة ان هذه العملية بكل تخريجاتها صحيحة و جائزة شرعا.
وهل يجوز اخذ العمولة عليها أو لا؟
والجواب: ان ذلك يقوم على أساس مجموعة من الضوابط:
1 - ان من حق الدائن ان يطالب المدين بتسديد الدين في المكان الذي وقع فيه عقد القرض، من دون فرق في ذلك بين ان يكون الدائن متمثلا في الجهة العامة كالبنك أو في الجهة الخاصة، ولا يسمح شرعا للمدين ان يمتنع عن ذلك الا إذا تنازل الدائن عن حقه، وعلى هذا فيجوز للدائن ان يتقاضى عمولة لقاء تنازله عن حقه، وقبول الوفاء بالدين في مكان