الكاملة لديه في العملاء المستثمرين وخبرويتهم المسبقة في الأمور التجارية، وتزويدهم بكافة المعلومات عن أوضاع السوق وتقلباته ومؤشراته والاشراف عليها، ومن الطبيعي ان التأكيد على ذلك كفيل عادة على عدم ضياع رأس المال والضمان له.
الثاني: ان من حق البنك ان يطلب من عميله التأمين على المال الذي يقدمه له للاتجار به والمداولة، فان أتى بالكفيل و المؤمن فهو المطلوب، والا فله الامتناع عن التقديم، وعلى هذا فبامكان البنك ان يقوم بنفسه بالتأمين لقاء عمولة معينة، كما أن له ان يطلب منه بضمان من شركة التأمين، فإذا أمنت الشركة وقبلت التأمين، قدم البنك له المبلغ المقرر، وعليه حينئذ ان يدفع أجور التأمين، فإن كان المؤمن البنك فعليه ان يدفع أجور التأمين له، وان كان الشركة فعليه ان يدفع أجوره لها ، فإذا وقعت خسارة عندئذ في رؤوس الأموال لسبب أو آخر أو تلفت، فهي على المؤمن سواء أكان البنك أم الشركة.
الثالث: ان للبنك ان يأخذ مبلغا من كل فائدة لأجل التعويض عن الديون الميتة، فان البنك يقدر على أساس احصاءات سابقة والظروف المالية الاقتصادية، ان نسبة معينة