المستفيد يسافر إلى ذلك البلد لسبب أو آخر ويحتاج إلى عملة أجنبية، مثال ذلك: شخص مريض أراد ان يسافر إلى لندن مثلا للعلاج، وعنده شيك يتضمن مبلغا من المال على بنك في داخل البلد، يراجع البنك ويطلب منه تحويل المبلغ بعملة أجنبية بسعر الصرف في البلد إلى الخارج كلندن، ففي مثل ذلك يمكن تكييف العملية بأحد وجوه:
الأول: ان يبيع الدائن المستفيد ما ملكه بموجب الحوالة على ذمة البنك من العملة الداخلية عليه بعملة أجنبية كالدولار مثلا، وبذلك يصبح البنك مدينا للمستفيد بعملة أجنبية بديلا عن العملة الداخلية، ثم يقوم البنك بتزويد الدائن بالحوالة على خارج البلاد من طريق ممثله ان كان له فرع فيه، وإلا فعلى بنك آخر هناك، ولكن هذا الوجه غير صحيح شرعا؛ لأنه من بيع الدين بالدين وهو باطل.
الثاني: ان الدائن يتقدم بالشيك إلى البنك المدين لمحرره ويطالب منه تسليم قيمة الشيك المسحوب عليه، فإذا تسلم القيمة باعها منه بعملة أجنبية على ذمته، وبذلك يصبح البنك مدينا للمستفيد بعملة أجنبية، وحينئذ فان اشترط المستفيد على البنك في عقد البيع تزويده بالحوالة بتلك العملة الأجنبية