بيعه قبل قبضه الا برأس ماله، فلذلك لا تصح العقود اللاحقة المترتبة على العقد الأول بل العقد الأول أيضا، باعتبار انها جميعا قبل القبض، ولكن مع هذا يجوز التصرف في الربح على أساس التراضي كما مر.
الثاني:
ان المبيع إذا كان من الذهب والثمن من الفضة أو بالعكس لم يصح التعامل بهما في سوق المستقبليات الا بتراضي كل منهما بالتصرف في مال الآخر.