8 - قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات وهو على نحوين:
أحدهما: ان البنك يقبل الورقة التجارية، بمعنى انه يتحمل مسئووليتها امام المستفيد من الورقة ويجعلها في عهدته، والآخر انه يقبلها ولكنه لا يتحمل أي مسؤولية امام المستفيد، وانما يؤكد على وجود رصيد مالي له أي: لمحرر الورقة التجارية باسم الشيك أو الكمبيالة عنده يصلح لان تخصم منه قيمة تلك الورقة، اما الأول فهو جائز شرعا، وهل هو على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف لدى فقهاء الإمامية، وهو نقل دين من ذمة إلى ذمة، لا ضم ذمة إلى ذمة الذي هو باطل، أو على أساس التعهد بوفاء المدين بدينه؟
والجواب: انه على أساس التعهد لا على أساس عقد