باستخدامه البطاقة تشتغل ذمته بقيمتها له، فيكون العميل حينئذ مدينا والتاجر دائنا، ويقوم العميل المدين عندئذ لعملية الحوالة فيميل التاجر الدائن على الجهة المصدرة للبطاقة، و يكون توقيعه على الفاتورة المرسلة إلى تلك الجهة يدل على الأحالة، والتاجر يقبلها فيرسل الفاتورة إلى الجهة المصدرة التي تقوم بدفع المبلغ له، ولا فرق في ذلك بين أن تكون تلك الجهة مدينة لحامل البطاقة أو لا، فان الحوالة على الثاني وان كانت حوالة على البريء، الا ان اصدارها البطاقة الإئتمانية بمثابة قبولها الحوالة، فعلى كلا التقديرين فهي ملزمة بقبولها الحوالة، وحينئذ فتصبح بموجب هذه الحوالة مدينة للتاجر بديلا عن حامل البطاقة.
ويمكن ان نتصور بان العلاقة بينهما وكالة، فحامل البطاقة يجعل التاجر وكيلا عنه في الاقتراض من البنك، أي:
البنك المصدر للبطاقة باسمه، ثم يقوم بتسديد دين الحامل وكالة عنه لنفسه، ولكن هذا التصور بعيد عن أذهان المتعاملين بالبطاقة.