نعم، ان بإمكاننا التخلص عن فكرة ان هذه العملية مجرد تغطية لفظية عن عملية القرض إلى فكرة أخرى، وهي القيام بعملية تبادل السندات وتداولها بعملات أجنبية، فإذا كانت قيمة السند بعملة محلية كالدينار مثلا تبيعها بعملة أجنبية كالدولار أو التومان تزيد قيمتها على الدنانير بحسب أسعار الصرف بمقدار الفائدة، ولا اشكال في أن هذه العملية عملية بيع واقعا وصورة.
واما المسألة الثانية فإن كان قيام الوسيط بدور التوسط في بيع وشراء السندات المالية في الأسواق جائزا شرعا، فمن حقه ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور؛ لأنها اجرة على العمل السائغ.
نعم لو كانت هذه العملية بطبيعتها عملية اقتراض وان كان بصورة البيع والشراء لم يجز قيام الوسيط بهذه الدور؛ لان العملية حينئذ غير مسموح بها شرعا، فلا يجوز له ان يتقاضى عمولة عليها، ولا فرق في ذلك بين أنواع السندات التي يتعامل بها في الأسواق المالية أو البورصات.
ثم إن هناك طرقا أخرى للتخلص من مظنة الربا في تبادل السندات وهي كما يلي: