البصرة ملزما - بعنوان انه وكيل عن البنك - بتحصيل قيمة الشيك وتسديدها فيها؛ لان مكان وقوع القرض هو الأصل في مكان الوفاء، وعليه فيكون من حق البنك ان يطالب المستفيد بعمولة لقاء قيامه بتسديد الدين في مكان آخر غير مكان القرض، وكذلك الحال إذا أصدر العميل شيكا لدائنه المستفيد على نفس المركز، فإنه غير ملزم بتسديد الدين في غير مكان عقد الدين، ومن هذا القبيل ما إذا سلم شخص مبلغا في فرع منه في مكان كالنجف الأشرف مثلا ويطلب منه الحوالة على فرعه في البصرة أو مكان آخر داخل العراق، فإنه غير ملزم بقبول الحوالة مجانا، وبامكانه في هذه الحالة ان يطالب لقاء ذلك عمولة.
الثالث: ان العميل المدين إذا سحب شيكا لصالح دائنه على بنك آخر لا على فرع من فروع البنك الاول، وتقدم الدائن المستفيد بالشيك إلى البنك الأول ليقوم بتحصيل قيمة الشيك من البنك الثاني وتقييدها في رصيده، ففي هذه الحالة فقد حول العميل دائنه على البنك المسحوب عليه الشيك كبنك التجارة مثلا، وبموجب هذه الحوالة صار البنك المذكور مدينا للمستفيد، ولكن المستفيد بسبب أو آخر يرجع إلى البنك الأول كبنك الزراعة مثلا، ويطالب منه تحصيل قيمة الشيك، وعلى