فتحول الفائدة الربوية إلى غيرها من طريق البيع والشراء، كما أن للبنك ان لا يقبل طلب المستورد تسديد دينه للمصدر في بلد اقامته بدون عمولة، على أساس انه تسديد الدين في غير مكانه، مضافا إلى أنه يتطلب مؤنة زائدة.
الحالة الخامسة:
ان الربا المحرم هو اشتراط الفائدة على المدين بإزاء الدين، سواء أكان الدين بعقد القرض أم كان بضمان الغرامة كما مر.
واما إذا كانت الفائدة لقاء عمل له مالية وراء مالية نفس المال المقترض، فهل يجوز اخذها ولا يكون ربا أو لا؟
والجواب: نعم، يجوز اخذها، على أساس انها ليست لقاء المال المقترض لكي تكون ربا، بل لقاء عمل له قيمة مالية زائدة على القيمة المالية لنفس المال المقترض، فإذا افترض ان لعملية الاقراض مالية وراء مالية المال المقترض - كما إذا طلب العميل من البنك الاقراض في بلد أجنبي - فإنه لما تطلب بذل عمل وجهد زائد على مجرد دفع المال إلى المقترض، فله ان لا يقبل ذلك بدون عمولة.