رصيد مالي عنده، ولا قرار ومعاهدة بينهما على ذلك، ان يتقاضى عمولة لقاء قبوله الامر منه وتنفيذه بدفع قيمة الدين للمستفيد في بلده من ماله.
الثاني:
ان العميل المدين للمستفيد في خارج البلد يقوم ببيع ماله في ذمة البنك من العملة الداخلية بعد قبضها منه اصالة أو وكالة عليه بالعملة الأجنبية، فيصبح البنك بذلك مدينا لعميله بالعملة الأجنبية، ثم يأمر العميل البنك بالحوالة، فيقوم البنك بموجب امر عميله بدور الحوالة، فاحاله على فرع من فروعه في الخارج الممثل له، ولكن هذا لا يكون حوالة بالمعنى الفقهي، على أساس ما مر من أنه ليس للفرع ذمة أخرى في مقابل ذمة الأصل ليحال عليها، واما إذا لم يكن له فرع فيه، فيحيله على بنك آخر هناك، ويكون هذا حوالة بالمعنى الفقهي؛ إذ بها ينتقل الدين من ذمة البنك المحول إلى ذمة البنك المحول عليه، فيصبح البنك المحول عليه بموجب هذه الحوالة مدينا للعميل الآمر، وحينئذ فبامكان العميل ان يحيل دائنه المستفيد على البنك المحول عليه، ويكون هذا حوالة ثانية وبموجبها يصبح البنك المحول عليه مدينا للمستفيد و تبرأ ذمة العميل عنه. هذا إذا كان