أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية (البورصة) - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - الصفحة ٧٢
العميل البنك بالتحويل على البنك في بلد المستفيد، فمن حق البنك المأمور ان لا يقبل ذلك مجانا وبدون عمولة.
يتحصل من ذلك أنه يجوز للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذه العملية بكل تخريجاتها وتكييفاتها الشرعية.