شخصيا خارجيا والآخر كليا في الذمة، ويرجع المشتري حينئذ إلى البنك ويطلب منه تقييد قيمة الشيك في حسابه أو تسليمها اليه نقدا.
نعم، إذا اشترط البنك المدين على عملائه الدائنين من الأول في ضمن عقد ما بعدم الحوالة عليه، فعندئذ كان من حقه ان لا يقبل الحوالة إذا كان من دون اذنه الا لقاء عمولة. هذا إذا كان البنك مدينا لصاحب الشيك، واما إذا لم يكن مدينا له، فتدخل الحوالة عليه من الحوالة على البري، وصحة هذه الحوالة مرتبطة بقبولها، فان قبل صحت وأصبح البنك مدينا للدائن المستفيد، والا بطلت، كما أن له في هذه الحالة أن لا يقبل الحوالة الا لقاء عمولة.
الثاني: ان العميل المدين قد أصدر شيكا لمصلحة دائنه المستفيد على فرع من فروع البنك المدين له، وفي هذه الحالة لا توجد أيضا إلا حوالة واحدة، على أساس ان للبنك ذمة واحدة في كافة فروعه في انحاء البلاد، مثال ذلك بنك مركزي في بغداد أو طهران مثلا، وله فروع في جميع انحاء العراق أو إيران ، وتلك الفروع كلها وكلاء للجهة العامة التي تملك البنك، وكل فرع منه في اي مكان وبلد كان، فهو وكيل لتلك الجهة العامة، و