الشركة أو البنك - مشروطا، بان يتحمل الخسارة في رؤوس الأموال على تقدير وقوعها بسبب من الأسباب، فإذا قبل المؤمن المبلغ الموهوب مشروطا بذلك تحقق الهبة المعوضة، أو يكون عقدا مستقلا بين طالب التأمين والشركة أو البنك، فلا يكون داخلا لا في الهبة المعوضة ولا في الضمان العقدي، ولا ينطبق عليه عنوان آخر من عناوين المعاملات الخاصة.
ودعوى انه على هذا لا يمكن الحكم بصحته، مدفوعة بأنه وان لم يكن مشمولا لاطلاق الأدلة الخاصة التي تدل على صحة المعاملات وامضائها بأسمائها المخصوصة، الا انه يكفي في الحكم بصحته عموم قوله تعالى: (الا أن تكون تجارة عن تراض) فإنه مشمول له، وسيأتي شرح عقد التأمين بصورة أوسع وأشمل في ضمن البحوث الآتية.