المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبدا حتى يجدهم ولا يدعهم في مكان، هذا هو النفي، وعند قوم المنفى من قدر عليه، وقبل أن يعمل شيئا، و النفي عنده الحبس، والأول مذهبنا انتهى موضع الحاجة.
وهو كلام حسن جيد إلا أنه - كما في الجواهر - خلاف صريح الفتاوى ولولا ذلك لكان في غاية الحسن بل في خبر أبي بصير الآتي شهادة له انتهى.
ومراده بخبر أبي بصير رواية سماعة عنه قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فإن قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل، و لا أمان له حتى يلحق ببلاد الشرك (1) إلا أن الرواية ضعيفة مضمرة مع أنه لا تصريح فيها بالمحارب، ولعل المراد منها غير المحارب، مضافا إلى أن ذيلها مناف لبعض الأخبار الدال على وجوب قتل المحارب إذا دخل بلاد الشرك، وإذا مكنوه من بلادهم قوتلوا حتى يخرجوه منها، كرواية المدائني عن الرضا عليه السلام أنه قال في