النصاب، وفي الخلاف " يعتبر " ولا انتزاعه من حرز، وعلى ما قلناه من التخيير فلا فائدة في هذا البحث ولأنه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا، وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم، ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره انتهى.
أما عدم اعتبار أخذ النصاب وعدم اعتبار أخذه من الحرز فلا طلاق الأدلة في إجراء أحد الحدود الأربعة على المحارب من غير تقييد بأخذ النصاب أو انتزاعه من الحرز أولا، وأما وجه كلام الشيخ في الخلاف فلا طلاق قوله صلى الله عليه وآله: القطع في ربع دينار (1) الشامل للمحارب أيضا، ولأنه مجمع عليه في المحارب وغيره، ولا دليل لنا فيما دون ذلك " إلا أنه لا يخفى ما فيه ضرورة أن القدر المتيقن من الرواية المزبورة وكذا الروايات الواردة في اللص هو ما إذا سرق، وأما شمولها لما نحن فيه فهو بعيد، بل