الموجود في بعض نصوصنا المحمول عليه انتهى.
أقول: المراد ببعض النصوص الحكاية الواقعة بين المعتصم ومولانا الجواد عليه السلام في خصوص المحاربين وقطاع الطريق التي حكم عليه السلام فيها بأنهم إذا قطعوا الطريق ولم يأخذوا المال يسجنون وهو المراد بنفيهم من الأرض، وقد قدمنا الرواية (1).
وقال في محكى المبسوط: إذا شهر السلاح وأخاف السبيل يقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التغريب وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره، ومنهم من قال:
لا يحبس في غيره، وهذا مذهبنا غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلد وينفى عن بلاد الاسلام كلها، فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم: لا تمكنوه، فإن أمكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش فيتوب، ثم قال: نفيهم أن يتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم ما إذا قدر عليهم أقام الحدود، وأما قوله تعالى " أو ينفوا من الأرض " فمعناه إذا وقع منهم في