خلافا بيننا في الحكم المزبور، نعم عن العامة قول بتركه حتى يسيل صديدا، وعم آخر " حتى يسيل صليبه وهو الورك لأنه لذلك سمي صليبا " ولا ريب في ضعفهما كضعف المحكى عنهم من عدم تغسيله والصلاة عليه لما سمعته من النصوص والفتاوى انتهى.
وأما الفرع الثاني - أي من لا يصلب إلا بعد القتل من أنه لا يفتقر إلى تغسيله - فوجهه ما أشار إليه في الشرائع من أن الغسل قد تقدمه " فإن المفروض أنهم قد غسلوه قبل القتل، ولكن في الجواهر: وإن أشكل ذلك بعدم الفرق بينه وبين من يريد قتله بصلبه في التقديم المزبور بل ظاهر الأدلة الأعم، ولذا كان المحكى عن جماعة الاطلاق وهو الأقوى، وأما الكلام في وجوب ذلك وعدمه فقد تقدم في محله، ومع قرض الاخلال به يجب تغسيله بعد الانزال كما هو واضح، هذا، وفي المسالك " كأن المصنف فصل بينهما من حيث إن الصلب لا يستلزم القتل مطلقا فلا يدخل في العموم " قلت: وكأنه مناف لما سمعته سابقا من الاجهاز عليه لو لم يمت في الثلاثة ضرورة عدم الدليل