وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته، و يستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل (1).
وعن الشيخ أنه حمل هذه الرواية على قطعه لافساده لا لسرقته " لكن الرواية قد عللت القطع بالسرقة لا بالافساد، اللهم إلا أن يقال: إنها وإن عللت الحكم بالسرقة إلا أن المراد من السرقة هو افساده بأخذ مال الناس من غير حله، ولذا لم يقيد السرقة بكونها بمقدار ربع دينار أو أخذها من الحرز، فالمراد بالسرقة السرقة العرفية لا الاصطلاحية.
لكن يمكن حمل الرواية - كما في الجواهر - على قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ذلك، قال: كما أن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال ليحذر منه الناس محمول على ما إذا رأى الحاكم