لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ، ثم يخفى (1).
ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درة من أذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه و حبسه (2).
والدغارة - كما عن الصحاح - أخذ الشئ اختلاسا وفي الحديث " لا قطع في الدغرة " وهي الخلسة انتهى وكذا لا قطع في الثالث أي ما إذا أخذ المال بالحيل والتزويرات والرسائل الكاذبة لعدم اندراجه في السارق ولا في المحارب، ومقتضى الأصل عدم قطعه.
لكن في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أتى رجلا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا، فأعطاه وصدقه وقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك، وما أتاني بشئ، فزعم الرسول أنه قد أرسله