اطلاق المحارب يدفعه، وأما قوله: وعلى ما قلناه من التخيير فلا فائدة في هذا البحث فلأنه بناء على التخيير يجوز قطعه وإن لم يأخذ المال فضلا عما إذا أخذ المال وأما على ما اخترناه نحن من الترتيب فإنه يقطع إذا أخذ المال وإن لم يأخذه من الحرز ولا كان ربع دينار، وأما إذا حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل أحدا فإنه لا يقطع بل ينفى وأما كيفية قطع المحارب - ففي الشرائع " أن تقطع يمناه ثم يحسم (أي يقطع دمها بدهن الزيت المغلى ونحو ذلك) ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم، ولو لم تحسم جاز في الموضعين " فإنه لا دليل على وجوب الحسم بعد القطع، نعم يجوز أن يدع المقطوع لأن يحسم هو نفسه، ثم يقطع رجله اليسرى، ولا امهال في قطع عضوي المحارب فإن قطع عضويه معا حد واحد لا حدان، ولو استحق قطع يمناه بالقصاص ثم صار محاربا قطعت يمناه بالقصاص ورجله اليسرى بالمحاربة بلا امهال، كما عن القواعد، قال في الجواهر
(٥٩)