آخرها: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (1) وفي روايته الأخرى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في آخرها: قلبت: فإن أم أرض الشرك يدخلها، قال:
يقتل (2).
وحاصل الكلام في نفي المحارب - كما هو المستفاد من سائر الأخبار وكلمات علماءنا الأخيار - أن المحارب ينفى من بلده الذي يسكن فيه أو البلد الذي حارب فيه - إلى بلد آخر ويكتب إلى أهل ذلك البلد بأنه منفى فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تؤاكلوه ولا تعاشروه إلى أن يتوب ويفعل به ذلك إلى سنة.
وأما أنه يلقى في البحر أو يخرج من بلاد الاسلام كلها أو يتبعه الإمام إلى أينما يذهب حتى يظفر به فيحده أو يخرج إلى بلاد الشرك فليس لأي منها دليل يمكن الاعتماد عليه.
المسألة (السادسة:) قال في الشرائع: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ