عليه بناءا على ذلك انتهى.
أقول: يمكن أن يكون مراد صاحب الشرائع من المصلوب الذي لم يقتل قبل ذلك - المصلوب الذي لم يغسل قبل صلبه، وإلا فالمصلوب إذا غسلوه قبل ذلك يكون حكمه كذلك أي لا يجب تغسيله بعد المصلب وفي الجواهر أيضا: ثم المنساق كون الثلاثة من يوم صلبه لا من يوم موته، وفي المسالك " إن المعتبر من الأيام النهار دون الليل، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا " قلت: قد سمعت ما في خبر السكوني من تنزيل أمير المؤمنين عليه السلام إياه اليوم الرابع المقتضى لدخول الثالثة، بل ينبغي القطع بها إذا توقف عليها تمام التكسير بناءا على تلفيقه ضرورة كونها حينئذ كالمتوسطتين، بل قد يحتمل ذلك في غيره أيضا بناءا على دخول الليالي في مفهومها، فيعتبر حينئذ ثلاثة أيام بلياليها كما تكرر الكلام في نظائره إلا أن الاحتياط هنا لا ينبغي تركه مع فرض عدم تحتم الصلب ثلاثة وحرمته بعدها انتهى موضع الحاجة لكن يمكن أن يقال: إن ظاهر عمل أمير المؤمنين عليه السلام الذي أنزل المصلوب يوم الرابع أن الليالي داخلة في الأيام