مع توقف الدفع عليه لا ضمان عليه للأصل والخبرين و غيرهما بل الاجماع بقسميه عليه، بخلاف جناية اللص فإنها باقية على عمومات الضمان حتى لو وقعت عنه مدافعة عن نفسه التي أسقط الشارع احترامها في الحال المزبور انتهى.
ومراده قدس سره من إيراد هذا الكلام بيان وجه تقييد الفقهاء اللص الذي يجب قتله باللص المحارب وأن وجه تقييد هم بالمحارب أو بالمتغلب إنما لأجل متابعتهم للنصوص وإلا فلا ثمرة معتد بها لهذا التقييد بعد فرض دفاع المحارب واللص المحارب بمراعاة الأدنى فالأدنى كغيرهم من المحاربين بمعنى عدم جواز قتلهم في المرحلة الأولى من المدافعة بل لا بد من المدافعة أو لا بغير القتل إلى أن ينهي الأمر إلى قتله.
إلا أنه يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن تقييد هم للص بالمحارب باعتبار متابعتهم للنصوص كما أشار إلى ذلك في الجواهر، فحينئذ لا بد من ملاحظة النصوص وأنها هل تدل على التدرج ومراعاة الأدنى فالأدنى أم لا؟ والظاهر أن النصوص مطلقة لا دلالة