عقلا وشرعا، هذا إذا أمكنه المقاومة مع اللص المحارب، وأما إذا لا يمكنه ذلك بأن كان المحارب أقوى منه جثة أو سلاحا أو أعوانا فلا بد له من أن يهرب منه أو يخفى نفسه تحت جدار أو غيره حتى لا يقتله اللص، ولا يجوز له أن يستسلم للص إذا تمكن من أن يخلص نفسه منه بأي طريق ممكن، وإن لم يتمكن من الهرب أو من النجاة من اللص دافع عن نفسه مهما أمكن وإن آل الأمر إلى هلاك نفسه ولا يجوز الاستسلام له أيضا بأن يستسلم له بأن يقتله اللص.
ثم قال في الشرائع: يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ومقتولا على القول الآخر انتهى أما على القول بالتخيير فهو واضح لأن كلمة " أو بحسب الوضع الأولى مفيدة في الآية المباركة أعني قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية - للتخيير فيكون الحاكم مخيرا بين أن يقتل المحارب أو يصلبه أو يقطع يده ورجله من خلاف أو ينفيه من الأرض، وظاهر صلبه هو أن يصلبه حيا، وأما بناءا على القول الآخر - أي القول بالترتيب فوجه أن يصلبه ميتا غير واضح اللهم إلا أن الروايات المتقدمة