فيها على التدرج، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما مع ملاحظة أقوال كثير من العلماء القائلين بالتدرج ولو بحمل النصوص على ذلك.
وقال في الشرائع أيضا: ويجوز الكف عنه، أما لو أراد نفس المدخل عليه فالواجب الدفع، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب انتهى.
أما جواز الكف عنه فيها إذا لم يرد نفسه بل أراد المال فلرواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقنا له: أيقاتل اللص.
فقال إن يقاتل فلا بأس، أما لو كنت أنا لتركته (1).
وأما إذا أراد نفس المدخول عليه أو أهله أو ولده ونحو ذلك فإنه يجب عليه المدافعة، وإن انتهى الأمر إلى قتل اللص بل وإن انتهى الأمر إلى قتل المدخول عليه لوجوب حفظ النفس