الواردة في الباب 1 من أبواب حد المحارب قد دل بعضها على أن المحارب إذا حارب وأخذ المال يقتل ويصلب وظاهره أن الصلب بعد القتل.
ثم إنه على فرض صلبه حيا إن مات بعد الصلب قبل ثلاثة أيام فذاك، وأما إذا لم يمت بعد الثلاثة فعن المسالك وكشف اللثام أنه يجهز عليه بعدها " إلا أنه لا دليل على ما ذكراه فإن المنساق من الروايات التي سنوردها في المسألة التالية هو ما إذا مات بعد الثلاثة أو فيها بقرنية أنه ينزل ويغسل ويصلى عليه ويدفن ومن المعلوم أنه لا يفعل ذلك بالحي - نعم يمكن أن يكون دليل ما ذكراه هو أنه - أي المحارب واجب القتل إما بالقتل أو بالصلب، فإن صلب ولم يتحقق به القتل كصلب صدر الاسلام من أنهم كانوا يرفعون المصلوب على الخشبة من دون أن يختنق بذلك - كما صلبوا ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه فكان يتكلم على الخشبة مع الناس ويخبرهم بالأعاجيب - فإنه ليس حكمه بعد