أنه قتل يكون كذلك، وإن أثم غير الحاكم بمباشرته انتهى.
لكن لا يخفى أنه إذا قلنا بالتخيير وأن أحد الأفراد هو القتل فلم لا يكون مباح الدم غاية الأمر أن القتل لا يكون معينا، وعلى فرض قتله للمحارب الذي يكون أحد حدوده القتل فقتله بعد أن كف عنه فلم يكون على القاتل القصاص.
مع أنه كان أحد حدوده القتل.
نعم كان عليه أن يقتله بإذن الحاكم أو راجع لقتله إليه، وقتله له بدون إذن الحاكم كان موجبا لكونه آثما إلا أنه لا يوجب القصاص عليه فإنه كان جائز القتل وإن كان من باب التخيير إلا أنه كان عليه أن يستأذن الحاكم لذلك.
ثم قال في الجواهر: وعلى كل حال فقد عرفت أن المفروض في المتن والقواعد والارشاد وغيرها من كتب المتأخرين اللص الذي يندرج في المحارب بل بينه تقييد هم الدخول بالتغلب وغيره تبعا لما في النصوص وإلا فلا ثمرة معتد بها لذلك بعد فرض تقييد دفاع المحارب واللص المحارب وغيره بمراعاة الأدنى فالأدنى كغيرهم من المدافعين، وحينئذ فإذا قتل