الثلاثة، وحمل ذلك على اليوم المنكسر خلاف الظاهر اللهم إلا أن يقال: إن فعله عليه السلام قضية في واقعة لا يعلم وجهها فيمكن أن يكون قد صلبه في وسط النهار فاحتاج إلى ضم الليلة الثالثة و نصف اليوم الرابع إلى أن تتم ثلاثة أيام إن لم نقل بعدم تحتم الصلب ثلاثة أيام، بل المستفاد من الأخبار هو حرمة الصلب زائدا على الثلاثة لا وجوب الثلاثة كملا، فالواجب هو أصل الصلب لا صلبه ثلاثة أيام لا أقل من ذلك، نعم يحرم الزائد عن الثلاثة، والله العالم.
ثم إنه لا فرق في الثلاثة بين الأيام الحارة والباردة و الطويلة والقصيرة لاطلاق النصوص.
وقال في الجواهر أيضا: ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب لفوات محل العقوبة، وإن قلنا بصلبه بعد القتل لأن المقصود هو الصلب بعد القتل للاعلان والاعتبار، ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف أنفه انتهى، إلا أنه يمكن أن يجاب بأن الاعلان والاعتبار يتحققان بصلبه أيضا بعد موته وإن مات حتف أنفه