عليه وآله في بعض حجراته إذا اطلع رجل من شق الباب، وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مدارة، فقال له: لو كنت قريبا منك لفقأت به (بها ظ) عينك (1).
إلى غير ذلك من الأخبار، وكيف كان فلم يعمل الأصحاب باطلاق هذه الروايات بأن حد من يدخل دار غيره أو كان قاطع الطريق أو نظر إلى بيت شخص من شق الباب - القتل أو فقأ العين، بل يقولون بمراعاة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زجره أولا، ثم ضربه ثانيا وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى قتله قال في الجواهر: بل ستسمع من غير واحد ما يقتضي بتقييد النصوص الأخيرة بما إذا لم يندفع بالزجر ونحوه وإلا كان ضامنا (إلى أن قال:) ولكن الذي يظهر منهم هنا وهناك أنه لا فرق بين دفاع المحارب واللص وغيرهما من الظالمين، وإن اختلفت الحدود إلا أن الجميع متحدة في كيفية الدفاع الذي ذكروا فيه التدرج فلاحظ وتأمل، بل قد يقال بوجوب القصاص على من قتل المحارب بعد أن كف عنه، وإن كان مفيدا ومن حده القتل، ولكن بناءا على ما ذكرناه من التخيير لم يكن القتل متعينا، فلا يكون مباح الدم، نعم على القول الآخر - والفرض