- بعد قول صاحب الشرائع: واللص محارب - قال بمعنى أنه يجوز دفعه ولو بالقتال ولو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدرا، أما لو تمكن الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا، وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لا طلاق النصوص، نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا، وبذلك قيد المصنف (الشهيد) في الدروس، وهو حسن انتهى وكيف كان فمستند هذا الحكم جملة من الأخبار منها رواية منصور عن الصادق عليه السلام قال: اللص محارب لله ورسوله فاقتلوه (1) ومنها خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله، فما منك عليك منه فهو علي (2).
ومنها رواية وهب عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال: