عن لص دخل على امرأة وهي حبلى، فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته، قال: هدم دم اللص (1).
وكذا رواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته، قال ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة (2).
وفي بعض الروايات أنه إذا نظر أحد من خلال شئ إلى دار أحدكما إذا نظر من الثقب ونحوه إلى داخل الدار أو أشرف من موضع عال فنظر إلى من في الدار فرموه وقتلوه أو فقأوا عينه فلا شئ عليهم.
ففي رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه، فوجده قد انطلق، فقال رسول الله