الإمام مخير فيه، إن شاء قطع وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، فقال: إن هذه محدودة في كتاب الله عز وجل، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا أخذ ولم يقتل قطع، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع (1).
وفي الجواهر " إن حارثة بن زيد خرج محاربا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين عليه السلام توبته (2) هذا - أي قبول توبته - فيما إذا لم يتعلق بذمته حقوق الناس كالقتل والجرح والمال وإلا فقبول توبته منوط بأداء حقوقهم كما هو واضح.
وأما إذا تاب بعد للظفر به فلا يسقط الحد ولا القصاص ولا الغرم عنه للأصل أي أصالة عدم السقوط بعد ثبوت الحد عليه بالمحاربة، ولمفهوم الآية المتقدمة فإنها قد صرحت بقبول توبتهم من قبل أن تقدروا عليهم، فإن مفهومها عدم قبول توبتهم بعد أن تقدروا