ومنها رواية أيوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محاربا فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي (1).
وهذه الروايات مطلقة في جواز قتل اللص الداخل إلى دار غيره، ولم يقيد فيها التدريج في النهي عن المنكر ومراتبه من زجر اللص أولا والصياح عليه ثانيا وهكذا إلى أن ينتهي إلى قتله.
ومن ذلك كله يعلم الحال في قطاع الطريق وإباحة دمائهم، ففي المرسل عن عبد الله بن عامر قال: سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك: حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله عنهم فكتب: اقتلهم (2)، وفي خبر آخر عن أحمد بن أبي عبد الله أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد، فكتب إليه:
لا تنبهوهم إلا بحر السيوف (3).
مؤيدا ذلك كله بخبر السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: إن الله ليمقت العبد يدخل عليه اللص