وأمره إلى الولي: إن شاء قتله، وإن شاء عفى عنه بالدية أو بغيرها، وليس عليه شئ سوى ذلك، مع أن الأمر ليس على ما ذكره رحمه الله فإنه على فرض عفو الولي عنه لا يسقط عنه القتل بعنوان المحارب كما هو واضح وأما إذا جرح سواء كان لطلب المال أو كان لغيره فإن القصاص إلى المجروح أو إلى وليه، فإن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ الدية أو عفا عنه بدون الدية وهل يكون على الجارح حد المحارب؟ قال في الشرائع:
ولا يتحتم القصاص بتقدير أن يعفو الولي على الأظهر " ومراده بالقصاص هنا هو الحد المفروض على المحارب وهو أحد الحدود الأربعة للمحارب المذكورة في الآية وظاهر كلامه قدس سره أنه يجوز أن يقتص منه بعنوان الحد إلا أنه لا يتحتم خلافا لبعضهم من القول بتحتمه عليه لكونه محاربا.
وليس هذا بأقل من المحارب الذي شهر السلاح ولم يقتل ولم يأخذ المال بل اكتفى فقط بشهر السلاح