إلى المحارب فيجوز أن يختار له أحد الحدود الأربعة وإن كان المحارب قد قتل النفس المحترمة.
إلا أنه لالتزام بمفاد هاتين الروايتين فإن رواية محمد بن مسلم - وإن كانت صحيحة - إلا أنه لا يمكن الالتزام بمفاد صدرها فإنه مخالف للأخبار الكثيرة المعمول بها عند أكثر الأصحاب، فلا بد من رفع اليد عن ظاهر صدر هذه الرواية وأما رواية أبي صالح فهي - مضافا إلى ضعف سندها - يمكن حملها على أنها قضية في واقعة لا يعلم وجهها، فيحتمل أن يكون عدم قتل النبي صلى الله عليه وآله لهم - مع أنهم كانوا قاتلين لثلاثة أنفس - لأجل مصالح هامة قد خفيت عينا مضافا إلى أنها موافقة للعامة القائلين بمساواة الحدود الأربعة لجميع أقسام المحاربين والله العالم فحينئذ الأقوى هو القول بالترتيب في هذه الحدود الأربعة لا التخيير، فالقتل والصلب يكونان على المحارب الذي قتل وأخذ المال، وقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى يكونان على الذي قطع الطريق وأخذ المال