فإنه عليه النفي كما تقدم وهل يكون الجارح أقل من الذي شهر السلاح فقط؟ مضافا إلى دلالة صدر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة على ذلك - أي على المحارب الجارح الحد فإنه قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي عن البلد (1) الحديث والمراد بالعقر الجرح، وهذا القول - أي وجوب الحد عليه هو الأقوى ثم إنه لا معنى لقوله قدس سره: ولا يتحتم الخ فإنه أما أن يجوز أن يقام عليه الحد أولا، فإن جاز فهو محتوم وواجب عليه وإلا فلا يجوز، وعلى فرض عدم وجوب الحد عليه إن فرض كون الجرح قطع اليد اليسرى مثلا أو رجل اليمنى للمجروح مع أخذ ديتها أو عفو الولي أو اقتص منه وقلنا بالترتيب ففي الجواهر اتجه حينئذ تحتم القطع وكذا لو كان القصاص في أحد عضوي الحد فإنه يكمل الحد حينئذ بقطع الآخر في الفرض المزبور كفاقد أحد العضوين انتهى.
وفيه أنه بناءا على عدم وجوب حد المحارب على