بل شهر السلاح فقط في كون كليهما يتخير فيه الحاكم أحد الأربعة - أي القتل أو الصلب أو قطع يده ورجله من خلاف أو نفيه من الأرض، وهذا بعيد لا يوافقه العقل بل يخالفه النقل.
وأما قصور الدلالة أو الاضطراب في المتن فالاختلاف إنما وقع - في الجملة - بين صحيحة محمد بن مسلم (1) ورواية أبي صالح (2) مع سائر الروايات.
أما صحيحة محمد بن مسلم فإنه قال (ع): من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه، ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله (3) الحديث، فيستفاد من هذه الرواية وجوب قتل المحارب أو قطع يده ورجله من خلاف وإن لم يقتل أحدا وهو مخالف لسائر الروايات.
وأما رواية أبي صالح فهي ما رواه عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم