ولا ترجعوا بعدي كفارا " (1) بناءا على عود الاستثناء إليهما وأن المراد بطيب النفس في الدم هذا وشبهه انتهى كلام صاحب الجواهر.
أقول: المراد بكلامهم: " الكامل " البالغ العاقل في قبال الصبي أو المجنون بل المكره والسكران و الساهي فإن إذنهم بقطع السلعة لم يترتب عليه شئ، ثم إن إذنه بقطع السلعة لم يكن إذنا بهلاكه فإن كان هنا إجماع بعدم ضمان الطبيب إذا أذن المريض بقطع سلعته فمات بذلك فهو وإلا فللمناقشة فيه مجال، فإن تضييع مال الغير أو كسره أو اتلافه أو تعييبه - وإن كان عن غفلة أو سهو أو نسيان إذا كان موجبا للضمان فنفس المسلم لا بد أن يكون أولى بذلك، قال السيد الطباطبائي في باب الإجارة من كتاب العروة الوثقى، الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقا، وأما إذا لم يكن