كانت الدية في بيت المال، وإن لم يكرهه فلا دية أصلا انتهى.
والحاصل أن الإمام عليه السلام إذا أمر أحدا بأن يصعد على النخلة أو ينزل إلى البئر فصعد أو نزل فمات بوقوعه عن النخلة أو في البئر فإن أكرهه الإمام عليه السلام بذلك قيل: إنه كان ضامنا لديته، ولكن هذا القول مناف لعصمة الإمام (ع) التي تمنع من اكراهه على ذلك وعن المسالك أنه قال: وعلى تقدير جواز إكراهه لا يجامع الحكم بضمانه، ثم قال: والحق أنه متى كان في الفعل مصلحة عامة فأمره به وجب عليه الامتثال و لا ضمان عليه لأن طاعته واجبة، وإن لم يكن كذلك لم يتحقق أمره به فضلا عن إكراهه.
وقال في الجواهر: إن وجوب الطاعة لا ينافي الضمان في بيت المال إذا كان الاكراه لمصلحة المسلمين، وسقوط الضمان بالاكراه على الجهاد الذي شرع كذلك لا يقتضي سقوطه في الفرض الواضح ما بينهما من الفرق لعدم بطلان دم المسلم، سواء أكرهه على ما وجب عليه