الذي ذكره في الشرائع من أن عليه ديتها في فرض صورة أن الضرب والتأديب لم يكن بقصد هلاكها فلذا قيد ذلك بقوله: تأديبا مشروعا، والتأديب الذي قصده فيه هلاكها لم يكن مشروعا، والمقصود من التأديب الشرعي ما لا يكون بحسب المعمول سببا لتلفها، إلا أنها بحسب الاتفاق ماتت بذلك.
ووجه تردد صاحب الشرائع أن التأديب كان جائزا شرعا فلا وجه لأن تكون عليه الدية " وفيه - كما في الجواهر - أن مجرد الإذن لا ينافي الضمان " وقياس هذا المورد على تأديب الحاكم للمجرم قياس مع الفارق فإن الحاكم غير ضامن إذا أدب المحرم ثم مات بتأديبه فليس عليه الدية وذلك لدليل خاص وليس هنا دليل خاص يدل على عدم الضمان مضافا إلى أن تأديب الولد مأذون فيه للولي الشرعي مع أنه إذا مات بالتأديب فعلى الولي الدية، وهو يؤيد الضمان في الزوجة أيضا إذا ماتت بالتأديب مع أنه لا نص أو اجماع هنا يفرق بين المسألتين