تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
دليل معتبر لم يصل إلينا، فإن كان ذلك فهو وإلا فللمناقشة في ما ذكراه مجال.
هذا تمام الكلام في ما إذا أكرهه الإمام عليه السلام على شئ فهلك، وأما إذا أكرهه نائبه فهلك فإن ديته تكون عليه لأن نائب الإمام ليس بمعصوم فيصيب ويخطئ، وليست إطاعته على كل حال واجبة، بل يجب إطاعته - إذا كان عادلا وجامعا لسائر الشرائط - إذا لم يعلم بخطأه، وإلا فلا يجب إطاعته - فإذا أطاعه فهلك بذلك فإن نائب الإمام ضامن له فيدفع ديته إلى ورثته، هذا إذا أكرهه على شئ بحق وأما إذا أكرهه على شئ بغير حق فهو يسقط وينعزل عن النيابة لأنه يصير بذلك فاسقا.
قال في محكى القواعد: ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال، ولو لم يكرهه فلا ضمان، وكذا لو أمرا انسان غيره بذلك من غير إجبار انتهى.
وفي الجواهر: قلت: قد يقال: إن النائب
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 الباب الأول في حد المحارب 3
3 وينبغي النبيه على الأول: المحارب من هو؟ 11
4 الثاني: لا يثبت حكم المحارب على الطليع و الردء 12
5 الثالث: اعتبار قصد الإخافة والافساد في تحقق مصداق المحارب 13
6 في بيان حد المحارب 19
7 مسائل: الأولى حكم ما إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال، أو قتله لا للمال 29
8 الثانية: ان المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد 33
9 الثالثة: إن اللص حكمه حكم المحارب 35
10 الرابعة: لا يترك المحارب على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام 48
11 الخامسة: ينفى المحارب من بلده إلى بلد آخر ويبقى في المنفى سنة كاملة 52
12 المسألة السادسة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال. 60
13 الباب الثاني وهو القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب الباب الأول في المرتد وهو على قسمين: فطري وملي. 64
14 مسائل: الأولى حكم ما إذا تكرر منه الارتداد. 107
15 الثانية: الاسلام الإكراهي كاف في تحقق الاسلام. 110
16 الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده فهل يحكم باسلامه؟ 110
17 الرابعة: هل السكران يحكم باسلامه إذا أسلم حين السكر أو بارتداده إذا أظهر الكفر حين كونه مسكرا؟ 115
18 الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه سواء كان في دار الكفر أو في دار الاسلام بخلاف الحربي، والاستشكال في ذلك. 117
19 المسألة السادسة: إذا جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابته لم يقتل 125
20 السابعة: لا يجوز زواج المرتد بالمسلمة 126
21 الثامنة: لو زوح المرتد بنته المسلمة لم يصح 129
22 التاسعة كلمة لا إله الا الله ومحمد رسول الله (ص) كافية في تحقق الاسلام 130
23 هل تقبل توبة الزنديق وما المراد من الزنديق؟ 133
24 هنا مسائل (الأولى:) حكم ما إذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب 139
25 (الثانية:) حكم ما إذا قتل المرتد مسلما عمدا أو قتله خطاءا 142
26 (الثالثة:) حكم ما إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد أنه باق على ردته 145
27 (الباب الثالث:) في نكاح البهائم والحد المترتب على ذلك 147
28 (الباب الرابع:) في حد وطء الميتة من بنات آدم واللواط الرجل أو الغلام الميت. 162
29 (مسألتان:) (الأولى:) حد من لاط بميت فأوقب أو لم يوقب أي لم يدخل. 168
30 (الثانية:) حكم من استمنى بيده 169
31 (الباب الخامس:) في وجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض 172
32 مسائل من هذا الباب:) (الأولى:) لو وجد مع زوجته ومملوكته أو غلامه من ينال منه دون الجماع فله دفعه 194
33 (المسألة الثانية:) من اطلع في دار قوم فلهم زجره فلو أصر ورموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه فدمه هدر 197
34 (المسألة الثالثة:) حكم ما لو قتله في منزل فادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة ذلك. 203
35 (المسألة الرابعة:) للانسان أن يدفع الدابة الصائلة، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان 205
36 (المسألة الخامسة:) لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض كانت هدرا 207
37 (المسألة السادسة:) الزحفان العاديان يضمن كل منها ما يجنيه على الاخر 212
38 (المسألة السابعة:) حكم ما إذا أمر الإمام عليه السلام بالصعود على النخلة أو النزول في البئر فمات بذلك 214
39 (المسألة الثامنة:) حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت بذلك 220
40 (المسألة التاسعة:) من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فهل على القاطع الدية؟ 222