دليل معتبر لم يصل إلينا، فإن كان ذلك فهو وإلا فللمناقشة في ما ذكراه مجال.
هذا تمام الكلام في ما إذا أكرهه الإمام عليه السلام على شئ فهلك، وأما إذا أكرهه نائبه فهلك فإن ديته تكون عليه لأن نائب الإمام ليس بمعصوم فيصيب ويخطئ، وليست إطاعته على كل حال واجبة، بل يجب إطاعته - إذا كان عادلا وجامعا لسائر الشرائط - إذا لم يعلم بخطأه، وإلا فلا يجب إطاعته - فإذا أطاعه فهلك بذلك فإن نائب الإمام ضامن له فيدفع ديته إلى ورثته، هذا إذا أكرهه على شئ بحق وأما إذا أكرهه على شئ بغير حق فهو يسقط وينعزل عن النيابة لأنه يصير بذلك فاسقا.
قال في محكى القواعد: ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه ضمن الدية ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال، ولو لم يكرهه فلا ضمان، وكذا لو أمرا انسان غيره بذلك من غير إجبار انتهى.
وفي الجواهر: قلت: قد يقال: إن النائب