وإنما أطلق المصنف الحكم بعدم الضمان بناءا على الغالب من أن قطعها لا يقتضي الهلاك، وفي الدروس:
أطلق الحكم بالقصاص على القاطع قاطعا به " قلت: لا يخفى عليك ما في كلامه أولا، والموجود في الدروس " وقاطع السلعة والآكلة والجنية بإذن صاحبها الكامل لا ضمان عليه، ولو لم يأذن البالغ اقتص من القاطع " وهو صريح في عدم الضمان في الفرض وإن أطلق في غيره ولعل الوجه في الأول - وإن صدق القتل به - الشك في الضمان به مع كونه مما لا يقتل غالبا ولم يقصد به القتل بعد أمر الكامل به الذي هو أقوى في التأثير أو مساو له كالأمر به في الحيوان المملوك مثلا.
وفي صحيح الشحام عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم