فلا ضمان عليه، فإن العاض قد ظلمه بعضه ليده، فدفعه عن ذلك ولو كان بسقوط أسنانه غير موجب للضمان وتدل عليه أيضا - مضافا إلى اطلاقات روايات الدفاع الشاملة لهذه المسألة - الرواية العامية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله التي تقدمت آنفا وادعى في هذه المسألة اتفاق جميع الفقهاء عليها والمراد فقهاء العامة والخاصة إلا ابن أبي ليلى وهو كان من قضات العامة ولا ضير في مخالفته.
نعم لو كان المعضوض هو الظالم وعضه المظلوم لأجل التخلص من ظلمه فسقطت أسنان المظلوم بجر الظالم يده عن أسنانه فالظالم ضامن له لأنه كان السبب لعض المظلوم يده بظلمه له، وأما إذا عضه المظلوم لا لأجل التخلص من ظلمه بل انتقاما من ظلمه له فيما سبق فجر الظالم يده وسقطت بذلك أسنان المظلوم فالظاهر أنه لا ضمان عليه فإن ظلمه له لا يصير مجوزا لعضه ليده فهو حينئذ يكون عاديا