مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه اشكال إلى أن يكون سببا أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا كأن يقول: أن دوائك كذا وكذا بل الأقوى فيه عدم الضمان، وإن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الاشكال في عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه، وكذا لو قال: لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني انتهى.
وقال رحمه الله في المسألة بعدها: إذا تبرء الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برء على الأقوى " وقال قدس سره في ضمان الحمال - بعد المسألتين:
إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الاتلاف انتهى.
فإذا كان عثور الحمال وكسر متاع الناس موجبا للضمان مع أنه لم يكن متعمدا بل كان بلا اختيار، فإنه قد عثر بشئ من غير توجه فوقع متاع الناس من رأسه أو من ظهره فانكسر فإنه يصير ضامنا له فكيف من يقتل الناس بدواء مشتبه