إلا أن إطاعته هي إطاعة الله في الحقيقة لقوله تعالى " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " (1).
فإذا كان إطاعته واجبة فأي دليل لصاحب الجواهر تبعا للدروس بأنه إن تلف بالصعود على النخلة أو النزول في البئر يكون ديته في بيت المال؟
وعلله في الجواهر بعدم بطلان دم المسلم " وفيه أن دم المسلم كيف يصير باطلا بعدم اعطاء ديته مع أنه قد أطاع ولي أمر المسلمين ومن أمر الله تعالى بإطاعته، فقد فاز بذلك وبلغ الدرجات العلى بإطاعته لسيده ومولاه وإمامه فهو كالمجاهد الذي يستشهد في سبيل الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فكما أن الشهيد لا يبطل دمه باستشهاده فكذا من أطاع إمامه المعصوم فتلف في طريق طاعته اللهم إلا أن يقال: يمكن أن يكون لصاحبي الجواهر والدروس