بالاكراه بغير حق ينعزل عن النيابة أيضا اللهم إلا أن يفرض إكراه لا ينعزل به وإلا توجه الضمان حينئذ على ماله مطلقا كالأجنبي الذي لا ولاية له على المسلمين، بل عن التحرير احتمال القصاص، وإن كان فيه أن الفرض عدم كون ذلك مما يحصل به القتل غالبا إلا أنه اتفق ترتب القتل عليه ولا قصد به القتل فلا وجه للقصاص، نعم تثبت الدية لكون الفرض حصول القتل في إكراهه عليه، فيكون قاتلا مندرجا في عموم الأدلة، ومن هنا كان ظاهرهم الاتفاق عليه في النائب انتهى.
وأما الإمام عليه السلام فإن أمره بذلك لمصلحة عامة للمسلمين كانت الدية في بيت المال الذي يصرف في مصالح المسلمين وأما إن كان لمصلحة نفسه أو مصلحة خاصة أولا لمصلحة ففي ماله كذا في الجواهر إلا أنه يرد عليه أن الإمام (ع) لا يريد مصلحة نفسه أو مصلحة خاصة كمصلحة أهله وعشيرته وأولاده وكذا ألا يأمر أحدا لا لمصلحة بل لا يكون نظره إلا مصالح الاسلام أو مصالح المسلمين فحينئذ لو أكرهه على شئ فمات بذلك لا يكون عليه الدية لا في ماله ولا في بيت