أو لم يكرهه، ولعله لذا ونحوه قال في الدروس: ولو تلف من أمره الإمام (عليه السلام) بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر لمصلحة المؤمنين فالضمان في بيت المال، وإن لم يكرهه لوجوب طاعة الإمام ولو كان نائبه ضمن بالاكراه في ماله إن لم يكن لمصلحة عامة، وقد استحسنه هو أيضا في آخر كلامه فيهما انتهى أقول: الإمام عليه السلام لا يكره أحدا على شئ إلا لمصلحة الاسلام أو لمصلحة المسلمين وليس من شأنه التسيطر والغلبة على أي أحد من المسلمين لأن عصمته مانعة من ذلك فإذا أمر أحدا بشئ فإطاعته واجبة على ذلك الشخص وإن كره ذلك بل وإن صار سببا لهلاكه فإنه يجب عليه أن يطيع أمره.
فإذا كان إطاعته واجبة فأي فرق بينه وبين وجوب الجهاد عليه؟ نعم الجهاد بشرائطه واجب بأصل الشريعة أي واجب من الله تعالى وهذا الذي أمر به الإمام عليه السلام واجب بأمر الإمام (ع)