ثم قال: في الشرائع: وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد (سلاحه) مع ضعفه عن الإخافة تردد، أشبهه الثبوت ويجتزأ بقصده انتهى.
أما وجه ثبوت حكم المحاربة على الضعيف عن الإخافة مع قصده لها فلاطلاق الآية الدالة على أن من شهر سلاحه لإخافة الناس فهو محارب فإنه قد شهر سلاحه وكان المفروض أن قصده إخافة الناس وكذا الروايات المطلقة.
وأما وجه عدم ثبوت حكم المحارب له فلأن ظاهر الآية والروايات والمحارب الذي يحارب الناس ويأخذ أموالهم ويسلبهم أو يقتلهم فالضعيف الذي لا يتمكن من أي مقاومة لا يصدق عليه المحارب وإن قصد المحاربة مع فرض عدم خوف أي أخد منه.
لكن يمكن أن يقال: إن كل ضعيف يكون ضعيفا بالنسبة إلى من هو أقوى منه إلا أنه قوي بالنسبة إلى من هو أضعف منه، فيمكن أن يفرض كونه محاربا للأضعف منه، فحينئذ يجرى حكم المحارب على الضعيف